الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٥٠١
وألحق بهذا أربعة مواضع، فقال ابن بابويه وسلار: من قعد في حال القيام أو قام في حال القعود فعليه سجدتا السهو. وقال أبو الحسن علي بن بابويه في الرسالة: وإذا شككت فلم تدر أصليت ركعتين أم ثلاثا وذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم.
[وقال أيضا: وإن شككت فلم تدر أثلاثا صليت أم أربعا وذهب وهمك إلى الأربع فاسجد سجدتي السهو].
والأخبار المشار إليها:
سعد عن أيوب بن نوح عن علي بن النعمان الرازي قال: كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين، فقال أصحابي: إنما صليت بنا ركعتين. فكلمتهم وكلموني، فقالوا: أما نحن فنعيد. فقلت: لكنني لا أعيد وأتم بركعة، فأتممت بركعة ثم سرنا، فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا. فقال: أنت كنت أصوب منهم فعلا، إنما يعيد من لا يدري ما صلى.
الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين؟ فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه.
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب. قال: يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين، ولا يعيد الصلاة.
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 » »»