الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٩٤
والراعي أن يرموا ليلا.
وقد ألحق بعض أصحابنا بذلك نوافل يوم الجمعة إذا صليت قبل الزوال، وغسل من وجب عليه الرجم أو القتل أو الصلب.
فصل [في المواضع التي يستحب تأخير العبادة فيها] يستحب تأخير العبادة عن أول وقتها في تسعة مواضع:
صلاة الليل عن أول وقتها وهو انتصاف الليل إلى قرب الفجر، وغسل يوم الجمعة عن أول وقته وهو طلوع الفجر إلى قرب الزوال، وصلاة العشاء الآخرة إلى غيبوبة الشفق، والوتيرة إلى بعد الفراع من كل ما يتطوع به من الصلاة عقيب العشاء الآخرة، وصلاة المغرب والعشاء الآخرة ليلة الأضحى إلى ربع الليل ليصليها بالمشعر، وصلاة عيد الفطر قليلا عن أول وقتها وهو طلوع الشمس، ورمي الجمار عن أول وقته وهو طلوع الفجر إلى قرب الزوال، وزكاة الفطرة عن أول وقتها وهو غيبوبة الشمس ليلة عيد الفطر إلى قرب الخروج إلى المصلى، وتأخير الصلاة قليلا عن أول وقتها انتظارا بها الجماعة، وصلاة الظهر جاءت به في التهذيب في باب الأوقات أحاديث.
فصل [في علامات القبلة] علامات القبلة ست عشرة علامة:
لأهل العراق أربع: كون الشمس عند الزوال على طرف حاجبه الأيمن، والشفق بحذاء المنكب الأيسر، والجدي خلف المنكب الأيمن، والفجر بحذاء المنكب الأيسر.
ولأهل الشام ست: بنات النعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمنى والجدي
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»