الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٩١
ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم أعرف به خبرا مسندا.
والتكة من الإبريسم المحض للرجال، على ما روي وهو مذهب أبي الصلاح.
والتكة والقلنسوة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه، على ما ذكره في المبسوط، وجاء به أحاديث، والصحيح أنه لا يجوز الصلاة فيهما.
فصل [في مواضع تكره الصلاة فيها] يكره الصلاة في سبع وثلاثين موضعا مع الاختيار:
وادي ضجنان ووادي الشقرة، والبيداء، وذات الصلاصل، وعلى القير ورد به خبر.
وبين المقابر إلا إذا كان بينه وبينها عشرة أذرع أمامه وعن يمينه وشماله وخلفه، ورواه عمار الساباطي في الجهات الأربع.
والأرض الرملة، والسبخة وجاء خبر صحيح في السبخة فإن كانت أرضا مستوية فلا بأس.
ومعاطن الإبل فإن كنسها ورشها بالماء زالت الكراهة، ومرابط الخيل والبغال والحمير، والمزابل، ومذابح الأنعام، وقرى النمل، وبطن الوادي، والحمامات، وجواد الطرق، وبيوت الغائط، وبيوت النيران، وبيوت المجوس، والكنائس، والوحل، والثلج، وعلى كديس الحنطة، وإن كان مطمئنا، وإليه ذهب الشيخ في التهذيب وجاء به خبر صحيح.
والموضع الذي يصلي فيه هو والمرأة معا إذا كانت بين يديه أو عن يمينه أو عن شماله ولم يكن بينها وبين عشرة أذرع على الصحيح من المذهب، وبه قال المرتضى في مصباحه وجماعة من أصحابنا وهو اختيار ابن إدريس، وذهب الشيخ
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 487 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»