الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٩٨
فصل [التكبيرات الواجبة في الصلوات الواجبة] التكبيرات الواجبة في الصلوات الواجبات عشرون تكبيرة: خمس تكبيرات الإحرام في الفرائض الخمس، وتكبيرة الإحرام في صلاة العيد، وتكبيرة الإحرام في صلاة الكسوف أو الخسوف أو الرياح السود الشديدة أو الزلازل، وخمس تكبيرات في صلاة الجنازة، وتكبيرة الإحرام في صلاة الجمعة، وتكبيرة الإحرام في ركعتي الطواف الواجب، وتكبيرة الإحرام في الصلاة الواجبة بالنذر أو العهد أو اليمين.
أما التكبير بمنى عقيب خمس عشرة صلاة أوله عقيب الظهر يوم النحر فواجب أيضا، وهو مذهب السيد المرتضى قدس الله روحه في الانتصار، وبه قال الشيخ أبو جعفر الطوسي في التبيان والاستبصار والجمل، وذهب في النهاية والمصباح إلى أنه ليس بواجب، والدليل على وجوبه قوله تعالى: " واذكروا الله في أيام معدودات " أمر الله تعالى بالذكر، والأمر للوجوب، والإجماع منعقد على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأن الذكر هو التكبير فيها عقيب الصلوات المفروضات.
وقال الشيخ أبو جعفر في الأول: إن الأيام المعدودات هي أيام التشريق بلا خلاف، حكاه في التبيان عن ابن عباس والحسن ومالك. وقال في النهاية: إنها عشر ذي الحجة، وهو قول الفراء.
ويدل أيضا على أن المراد بالآية التكبيرات أيام التشريق ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " واذكروا الله في أيام معدودات ". قال: التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث.
ويدل أيضا على وجوب التكبير ما رواه حفص بن غياث عن أبيه عن علي
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»