ومسحه ليس عليه دليل.
مسألة 416: صلاة شدة الخوف وهي حالة المسائفة والتحام القتال يصلي بحسب الإمكان إيماء وغير ذلك من الأنحاء قائما أو قاعدا أو ماشيا مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، ولا تجب عليه الإعادة، وبه قال الشافعي إلا أنه قال: إن ضارب فيها أو طاعن بطلت صلاته، ويمضي فيها ويعيدها هذا منصوص قوله.
وقال أبو العباس: يمضي فيها ولا يعيد كما قلناه.
وقال أبو حنيفة: يصلي كما قلنا إيماء وسائر أحواله إلا أنه لم يجز الصلاة ماشيا.
وقال أيضا: إذا لم يتمكن إلا بالضرب والطعن فلا تصح صلاته، وينبغي أن يؤخرها حتى يزول القتال ثم يقضيها.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: حافظوا على الصلوات - إلى قوله - فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فأمر أن يصلي على حسب ما يتمكن على أي صفة كان راكبا أو راجلا.
وروى زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال، فإنه يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه إذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال، فإن أمير المؤمنين عليه السلام في ليلة الهرير لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء، وكانت تلك صلاتهم، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة.
وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير، والمسايفة تكبير مع الإيماء، والمطاردة إيماء يصلي كل رجل على حياله.
وأما الكلام على أبي حنيفة في وجوب التأخير، فهو أنه قد ثبت وجوب