الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٥٤
يجمع بينهما في وقت الأولة منهما أو في وقت الثانية، لأن الوقت مشترك بعد الزوال وبعد المغرب على ما بيناه.
وقال الشافعي: كل من جاز له القصر جاز له الجمع بين الصلاتين، وهو بالخيار بين أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، أو يصليهما في وقت العصر، وكذلك في المغرب والعشاء الآخرة، ويمتزج الوقتان معا فيصيران وقتا لهما، فأي وقت أحب جمع بينهما من حين تزول الشمس إلى خروج وقت العصر، وهكذا يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة أي وقت شاء من حين تغيب الشمس إلى خروج وقت العشاء.
هذا هو الجائز، والأفضل إن سافر قبل الزوال أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر يجمع بينهما في وقت العصر، وإن زالت الشمس وهو في المنزل جمع بينها وبين العصر في وقت الظهر، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة لا يجوز الجمع بينهما بحال لأجل السفر، لكن يجب الجمع بينهما بحق النسك، فكل من أحرم بالحج قبل الزوال من يوم عرفة، فإذا زالت الشمس جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، ولا يجوز أن يجمع بينهما في وقت العصر، وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء، فإن صلى المغرب في وقتها المعتاد أعاد، سواء كان الحاج مقيما من أهل مكة أو مسافرا من غيرها من تلك النواحي، فلا جمع إلا بحق النسك.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك.
وروي عن ابن عباس أنه قال: ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال، وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر.
وروى ابن شهاب عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما،
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»