الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٥٣
وقال قوم: سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير سواء، ذهب إليه الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك.
وأيضا العبادة ثابتة في الذمة ولا يجوز إسقاطها إلا بدليل، وليس هنا ما يقطع على ما قالوه.
وأيضا قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة - إلى قوله - فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، فحرم أكل الميتة على كل حال إلا ما استثني بشرط أن لا يكون متجانفا لإثم، وهذا متجانف لإثم.
ومثله قوله تعالى: فمن اضطر غير باع ولا عاد، وهذا عاد، فيجب أن لا يجوز له أكله.
وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره في الصيد، أو في معصية الله، أو رسولا لمن يعصي الله، أو في طلب شحناء، أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين.
مسألة 350: إذا سافر للصيد بطرا أو لهوا لا يجوز له التقصير.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن يخرج من أهله بالصقور والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاث هل يقصر من صلاته أم لا؟ فقال: لا يقصر إنما خرج في لهو.
مسألة 351: يجوز الجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء الآخرة، في السفر والحضر وعلى كل حال. ولا فرق بين أن
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»