أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٠
وليس للمتوفى عنها زوجها وهي حامل نفقة على الحمل في ما له، ولا على العدة.
وحكم من ليست بحامل في عدة الوفاة حكم الحامل في سقوط النفقة عليها من تركة المتوفى، وينفقان على أنفسهما من أموالهما خاصة دون تركة الزوج على ما قدمناه.
ومن طلق امرأته وبينهما ولد ذكر قد فصل من الرضاع فهو أحق به من أمه، وإن كان لم يفصل من الرضاع فأمه أحق به.
وإن كان الولد أنثى، فالأم أحق بها ما لم تتزوج حتى تبلغ البنت وتتزوج، فإذا تزوجت كان الزوج أحق بها.
وإن تزوجت الأم كانت جدتها من قبل الأم أحق بكفالتها ما لم يكن لها زوج، فإن كان لها زوج وضعها الأب عند من يوثق بها من النساء المسلمات المؤمنات اللاتي ليس لهن بعول.
وقد ذكرنا أن الأب إذا استأجر ظئرا (1) لولده ترضعه فإن رضيت الأم بأجرة الظئر كانت أحق برضاعه بذلك الأجر.
ويكره الارتضاع من المجوسية، والصابئية، ويكره الارتضاع ممن ولدت من فجور، ولبن اليهودية والنصرانية أهون في الكراهة من لبن الفجور، ويكره لبن الحمقاء لأن اللبن يعدي. وكذلك يكره الارتضاع من ذوي العاهات لما ذكرناه من تعدي ذلك إلى المرتضع، وإن لم يكن محرما محظورا.

(١) الظئر: المرضعة لغير ولدها. ويقع على الذكر والأنثى.
النهاية 3: 154 (مادة ظأر).
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»