أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٨
والرجل يجوز له ذلك، إذا كان عليه سراويل أو مئزر.
وللأمة أن تصلي مكشوفة الرأس.
والصبية الحرة تصلي أيضا مكشوفة الرأس قبل بلوغها الحلم، وستره أفضل، فإذا بلغت لم تصل إلا مغطاة الرأس، إن شاء الله.
وللرجل أن يصلي بغير قميص إذا كان عليه مئزر أو سراويل وإزار يأتزر ببعضه ويلقي بعضه على كتفيه.
وليس حكم الرجال حكم النساء فيما [قدمنا ذكره من السترة] (1) في الصلاة على ما بيناه.
فصل وللحرة (2) أن تؤم النساء فتصلي بهن الصلوات الخمس جماعة، فإذا أمتهن فلا، تتقدم عليهن في المحراب، لكن تقوم في وسطهن بارزه عنهن قليلا، ولا تتقدم عليهن كثيرا، ولا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال، وللرجال أن يؤموا النساء.
وليس على النساء حضور الجمعة، ولا العيدين.
وفرض صلاة الاستسقاء على الكفاية للرجال.
وكذلك الصلاة على الجنائز فرض على الرجال دون النساء، وليس بفرض عام لكنه فرض على الكفاية، إذا قام به بعضهم سقط عن الآخرين.

(1) في نسخة (ج) تقدم ما ذكره من السيرة.
(2) في نسخة (أ و ج) وللحراة.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»