أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٩
بفاحشة مبينة) (1) يريد بالنهي لهن عن الخروج في العدة.
وليس على المطلقة حداد، كما يجب ذلك على المتوفى عنها زوجها، وللمطلقة أن تلبس الثياب المصبوغة بألوان الصبغ، وتلبس الزينة، وتشم الطيب.
وإن كان لزوجها عليها رجعة لم يكن به بأس أن تصنع له، لعل الله تعالى يقضي بينهما بالخيرة فيما يؤثرانه منها.
وإذا مات الرجل عن امرأته وهي حامل، فوضعت حملها قبل أن يمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيام اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام.
وإن مضى عليها هذا المقدار من الزمان فلم تضع حملها وتأخر، كانت عدتها وضع الحمل، ولو كان بعد تسعة أشهر من وفاته.
وليس كذلك حكم الحامل المطلقة في عدتها، لأنها إن وضعت عقيب الطلاق بلا فصل خرجت بذلك من عدتها، ولم يكن عليها عدة بالأقراء بعد ذلك.
ومن مات عن زوجته، وكان قد سمى لها مهرا، ولم يدفعه إليها حتى مضى لسبيله، كان لها ما سماه من المهر بأجمعه، تقبضه من أصل تركته قبل قسمتها، سواء مات عنها وقد دخل بها أو لم يدخل بها.
وكذلك إن ماتت وقد سمى لها زوجها مهرا، ولم يكن سلمه إليها حتى مضت، فلورثتها عليه من المهر بقسط سهامهم، ويسقط عنه بحساب سهمه من ميراثها، سواء ماتت وقد كان دخل بها أو لم يدخل بها.
وإن ماتت المرأة ولم يكن سمى لها مهرا، فلا شئ لورثتها عليه.
وكذلك إن مات عنها ولم يكن سمى لها صداقا فلا مهر لها من تركته.

(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»