أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٩
وتصلي المرأة صلاة الكسوف في بيتها كما يصليها الرجال، وهي ركعتان، في كل ركعة خمس ركعات وسجدتان، تركع في الأولى منها خمس مرات، وتسجد بعد الخامسة سجدتين، وتقوم إلى الثانية فتصنع فيها كذلك، وتتشهد وتنصرف بالتسليم.
ومن السنة للرجال أن يفزعوا (1) عند كسوف الشمس والقمر إلى مساجدهم، ويصلوا فيها جماعة [إن شاءوا وفرادى] (2) غير أنه إن احترق القرص كله في الكسوف كانت سنة على الرجال أن يصلوا صلاة الكسوف جماعة.
وليس من السنة أن تصلي النساء صلاة الكسوف في المساجد، وإن صلينها جماعة في بيوتهن جاز ذلك، وكان ذلك حسنا إن شاء الله.
وللنساء أن يقصرن في سفر الطاعة كما يقصر الرجال.
ويفطرن في شهر رمضان كما يفطر الرجال، وعليهن قضاء الصوم بعد رجوعهن إلى بلادهن أو إقامتهن في بلد غير بلادهن إذا عزمن على المقام عشرة أيام فصاعدا.
وليس عليهن قضاء في تقصير الصلاة، كما أنه ليس ذلك على الرجال.
وليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم لها.
ولا تسافر إذا كانت ذات بعل إلا بإذن بعلها.
فإن وجب عليها الحج، ولم يكن لها ذو محرم تسافر معه، خرجت بغير ذي محرم، ولا تترك المفترض عليها من الحج مع الامكان إن شاء الله.

(1) في نسخة (ب) يفرغوا.
(2) في نسخة (ج) وإن شاءوا فرادى.
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»