أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٠
باب أحكام النساء في الصيام المرأة (1) تصوم شهر رمضان كما تصومه الرجال، ولا تترك صومه (2) إلا بحيض (3) أو نفاس، أو مرض، أو سفر على ما حكم الله به في ذلك.
ولا تصوم المرأة تطوعا إذا كانت ذات بعل حتى تستأذن بعلها فيه، فإن أذن لها صامت، وإن منعها منه حرم عليها صيامه (4).
ويكره لها أن تقضي صوم شهر رمضان بغير إذن زوجها، وليس لزوجها أن يمنعها من القضاء، إلا بمثل ما يجوز لها (5) الامتناع منه على الاختيار، لمصلحة تفوت بصيامها، ولا يكون ذلك إلا في نادر من الأيام، وله أن يمنعها من التبرع بالصيام.
ولا تقعد المرأة (6) إذا كانت صائمة في الماء إلى وسطها، ولا تقوم فيه كذلك (7).
وللرجال أن يفعلوا ذلك.

(1) في نسخة (ج) والمرأة.
(2) في نسخة (ب و ج) صومها.
(3) في نسخة (ج) الحيض.
(4) في نسخة (ج) صيامها.
(5) كذا.
(6) في نسخة (ج) الامرأة.
(7) في نسخة (ج) لذلك.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»