أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٣
فصل وإذا التبس على المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة، اعتبرت ذلك بلون الدم وكثافته، ورقته، وبرودته، وحرارته.
فإن كان الدم غليظا، شديد الحمرة يميل إلى السواد، يخرج بحرارة تحس به فهو دم حيض.
وإن كان رقيقا صافي اللون يميل إلى الصفرة، يخرج بغير حرارة وربما أحست فيه ببرودة، فهو دم استحاضة.
ومن بلي من النساء باطباق الدم، فلتترك الصلاة في الأيام التي كانت تعتاد (1) فيها لدم الحيض، فإذا زالت اغتسلت كما ذكرناه في أبواب الاستحاضة، وعادت إلى الصلاة والصيام.
وإن كانت ممن لا تستقر لها عادة في الحيض معروفة اعتبرت الدم، واستظهرت، واحتاطت لدينها إن شاء الله.
فصل وليس على الحائض أن تقضي ما فاتها من الصلاة، لكنها تقضي ما فاتها من الصوم المفروض.
وكذلك النفساء ليس عليها قضاء ما فاتها من الصلاة في أيام نفاسها لكنها تقضي ما فاتها من الصوم المفترض على ما ذكرناه.

(1) في نسخة (أ و ب) معتاد.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»