أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٢
الحاضرة، واستيناف قطن طاهر لم يلحقه الدم وخرق طاهرة.
فإن رشح الدم على الخرق، كان على المرأة نزعه عند الفجر وغسل الفرج، وإبدال القطن والخرق بغيرها ما (1) لم تنله نجاسة، ثم تتوضأ وضوء الصلاة، وتغتسل كغسلها من الجنابة، وإن فعلت ذلك لصلاة الليل والغداة جاز وكفاها عن الغسل للفجر، وإن اغتسلت قبل أن تستبدل القطن والخرق بعد الوضوء كان ذلك أحوط، وتتوضأ لباقي الصلوات، و (2) تجدد الوضوء في وقت كل صلاة، وتستبدل الخرق والقطن.
وإن غلب الدم حتى يزيد على الرشح، اغتسلت ثلاثة أغسال في اليوم والليلة، لكل صلاتين غسلا، وتجمع بين الصلاتين.
فتغتسل للظهر والعصر غسلا، وتستبدل القطن والخرق، وتجعل صلاتها للظهر في آخر وقت الظهر، وتصلي العصر في عقيبها، من غير أن تفصل بينهما بنافلة، وتجعل النوافل قضاء، وإن جمعت بين الصلاتين الظهر والعصر في أول (3) أوقات الظهر أو وسطها، لم تحرج بذلك.
وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة غسلا ثانيا، وتجمع بينهما، فتصلي المغرب في آخر أوقاتها، وتصلها بالعشاء الآخرة، وتجعل نوافل المغرب بعد العشاء الآخرة، وتصلها بالوتيرة التي هي نافلة العشاء.
وتغتسل لصلاة الليل، وتستبدل القطن والخرق، وتصليها وبعدها الفجر وركعتي الصبح بذلك الغسل. فإن كانت ممن لا يتفق لها نوافل الليل اغتسلت لصلاة الغداة على ما قدمناه.

(1) مما لم تنله ظ.
(2) الزيادة من نسخة (ب).
(3) ليس، في نسخة (ب).
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»