أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ١٩
ولا ينبغي - إن كان لها زوج - أن تمكنه من نفسها، وإن كانت أمة فلا يقربها سيدها حتى تطهر من دم حيضها، قال الله سبحانه:
﴿ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾ (1) فصل وأقل زمان الحيض ثلاثة أيام بلياليها، وأكثره عشرة أيام بلياليها، فما بين ذلك، فلا يكون حيض أقل من ثلاثة أيام، ولا يكون أكثره أكثر من عشرة أيام.
وإذا انقطع دم الحيض ولم تعلم المرأة هل انقطع لغايته (2) أم لغير ذلك؟ استبرأت (3) بقطنة تحتملها، فإن خرج عليها دم وإن قل فما انقطع لغايته.
وإذا رأت المرأة يوما أو يومين ولم تره بلياليها متوالية فليس بدم حيض، فلتقض الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين.
فإن رأته أكثر من عشرة أيام متتابعة، فليس بدم حيض لكنه دم استحاضة، فعليها أن تغتسل في اليوم الحادي عشر قبل الفجر أو عنده، وتصلي وتصوم إن أرادت الصوم.

(١) البقرة: ٢٢٢.
(2) في نسخة (ج) كغايته.
(3) في نسخة (ب) استبرأن.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»