أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ١٨
ويجزيهن ما ذكرناه، ويضعن القناع في صلاتين، وهي الغداة والمغرب، ويمسحن برؤوسهن على التمام حسب مسح الرجال كما ذكرناه.
وإنما رخص لهن في الصلوات تيسيرا عليهن، ورفعا للمشقة عنهن.
فصل ومن احتلم من الرجال، أو جامع وأنزل الماء، كان عليه أن يستبرئ بالبول قبل الغسل، فإن لم يفعل، ووجد بعد الغسل بللا كان عليه إعادة الغسل.
وليس يجب مثل ذلك على النساء.
باب الحيض وإذا حاضت المرأة، فلتعتزل الصلاة، ولا تقرب المسجد إلا عابرة سبيل لحاجة تدعوها إلى ذلك، وعليها أن تتوضأ عند وقت (1) كل صلاة، وتجلس للصلاة فيه (2)، وتستقبل القبلة، وتقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتستغفر الله لذنوبها، وتصلي على محمد وآله.
فيكون تسبيحها ذلك واستغفارها وصلاتها على النبي وآله عليهم السلام بمقدار زمان صلاتها لو كانت تصليها على طهارة و (3) نحو ذلك من الزمان.

(1) ليس في نسخة (ج).
(2) كذا.
(3) في نسخة (ب) أو.
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»