أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٠
والحائض لا تصوم في حيضها فرضا ولا تطوعا، كما لا تصلي فرضا ولا تطوعا، ولا يجوز لها أن تقرب قبر النبي عليه السلام، ولا قبر إمام من أئمة آل محمد عليهم السلام، ولا بأس بأن تقف بأبواب مشاهدهم، ولا تلج مواطن الصلاة منها.
ولا تقرب الطواف بالبيت.
ولا بأس أن تسعى بين الصفا والمروة، وتحضر المشاعر كلها.
وتحرم بالحج والعمرة وهي حائض، لكنها لا تدخل المسجد الحرام ولا مسجد النبي صلى الله عليه وآله، ولا شيئا من المساجد على ما قدمناه.
وإذا أرادت الإحرام بالحج أو العمرة وهي حائض لحلول وقت الاحرام عليها وتضيقه (1)، وهي أن تكون على حيضها في آخر الميقات، اغتسلت وأحرمت من غير صلاة.
ولا يجوز للحائض، والنفساء، والجنب من النساء والرجال: أن يضعوا أيديهم على شئ من القرآن مكتوب في لوح أو صحيفة أو غير ذلك، فإن كان المصحف في غلاف لغلافه (2)، كان لهم أن يحملوه بها، ولا بأس أن يلمسوا أطراف الورق من المصحف إذا لم تكن أيديهم تقع على شئ مكتوب من القرآن، ويمسوا الجلد الذي فيه الورق، والأفضل اجتناب ذلك كله، والتعظيم (3) للقرآن، والاجلال له والاكبار (4).
وللحائض أن تقرأ من القرآن كله ما بين آية إلى سبع آيات، [ولا

(1) في نسخة (ج) وتضعيفه.
(2) لعل الصحيح: بعلاقة.
(3) في نسخة (ج) والتعليم.
(4) في نسخة (ج) والاكثار.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»