أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٢١
تقرأ أكثر من سبع آيات] (1). ولا يجوز لها أن تقرأ شيئا من سورة سجدة لقمان (2)، ولا من سورة حم السجدة، ولا من سورة النجم، ولا من سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن (3) في هذه السور الأربع سجودا مفروضا، ولها من أجله حرمة تمنع من قراءة شئ من السور (4)، ولا يجوز مثل ذلك للنفساء، ولا للجنب كما قدمناه.
ومن سمع تلاوة موضع السجود، فإن لم يكن طاهرا فليوم بالسجود إلى القبلة إيماءا، ولا حرج في ترك السجود عند سماع ما عدا هذه الأربع السور المذكورات من مواضع سجود القرآن.
ولا بأس للحائض، والنفساء، والجنب خاصة من الرجال والنساء، بمعالجة العجن، والخبر، وغسل الثياب إذا كانت أيديهم مغسولة قبل لمس شئ مما ذكرناه ولا بأس بعرق من ذكرناه، والصلاة في لباسه ما لم يكن فيه شئ من النجاسة.
فصل فالمرأة إذا استحاضت، فعليها الاستبراء، وغسل الفرج بالماء، وحشوه بالقطن وشده بالخرق. فإن كان الدم يرشح قليلا لا يرشح من الخرق، كان على المرأة نزعه عند وقت كل صلاة، وتجديد الطهارة للصلاة

(1) ما بين المعقوفين ليس في نسخة (ج).
(2) أي السورة التي تلي سورة لقمان.
(3) ليس في نسخة (ج).
(4) في نسخة (ج) السورة.
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»