(39) جواز الجمع وفضل التفريق بين الصلاتين 600 - ابن عمر: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا جد به السير أو حزبه أمر جمع بين المغرب والعشاء (1).
601 - الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء.
وقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن تعجل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق (2).
602 - الإمام علي (عليه السلام): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة،