كان حاله كذلك للعذر فجوزوا له ترك النافلة، لما رواه الكليني عن عباس الناقد بسند فيه جهالة قال: تفرق ما كان بيدي وتفرق عني حرفائي، فشكوت ذلك إلى أبي محمد (عليه السلام) فقال لي: اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، ترى ما تحب.
وبسند فيه جهالة عن محمد بن حكيم، قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول:
الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع، فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع (1).