وقال (عليه السلام): وتفريقهما أفضل (1).
614 - معبد بن ميسرة (2): قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر والعصر؟ قال: نعم، وما أحب أن يفعل ذلك في كل يوم (3).
بيان:
قال المجلسي رضوان الله تعالى عليه: اعلم أن الذي يستفاد من الأخبار أن التفريق بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء أفضل من الجمع بينهما، وإنما جمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحيانا لبيان الجواز والتوسعة على الامة، وقد جوز للصبيان وأشباههم من أصحاب العلل والحوائج، لكن التفريق يتحقق بفعل النافلة بينهما، ولا يلزم أكثر من ذلك، ويجوز أن يأتي في أول الوقت بالنافلة ثم بالظهر ثم بنافلة العصر ثم بها، ولا يلزمه تأخير الفرضين ولا نوافلهما إلى وقت آخر، بل إنما جعل الذراع والذراعان لئلا يزاحم النافلة الفريضة، ولا يوجب تأخيرها عن وقت فضيلتها، وأما التقديم فلا حرج فيه، بل يستفاد من بعضها أنه أفضل، وقد ورد في خبر رجاء بن أبي الضحاك أن الرضا (عليه السلام) كان لا يفرق بين الصلاتين الظهر والعصر بغير النافلة والتعقيب، ولكنه كان يؤخر العشاء إلى قريب من ثلث الليل، وما ورد من أنه سبب لزيادة الرزق لعله محمول على هذا النوع من الجمع بأن يأتي بالفرضين والنوافل في مكان واحد ثم يذهب إلى السوق لئلا يصير سببا لتفرق حرفائه، أو جوزوا ذلك لمن