(21) التسليم وآدابه 305 - الإمام الصادق (عليه السلام): إذا كنت في صف فسلم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك لان عن يسارك من يسلم عليك، وإذا كنت إماما فسلم تسليمة وأنت مستقبل القبلة (1).
306 - المفضل بن عمر: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة، قال: لانه تحليل الصلاة، قلت: فلأي علة يسلم على اليمين ولا يسلم على اليسار؟ قال: لان الملك الموكل الذي يكتب الحسنات على اليمين والذي يكتب السيئات على اليسار، والصلاة حسنات ليس فيها سيئات فلهذا يسلم على اليمين دون اليسار. قلت: فلم لا يقال:
السلام عليك، والملك على اليمين واحد ولكن يقال: السلام عليكم؟
قال: ليكون قد سلم عليه وعلى من على اليسار وفضل صاحب اليمين عليه بالإيماء إليه.