الصلاة في الكتاب والسنة - محمد الريشهري - الصفحة ٨٠
201 - عنه (صلى الله عليه وآله): إن الله لا يقبل صلاة من لا يصيب أنفه الأرض (1).
202 - ابن عباس: أتى النبي (صلى الله عليه وآله) على رجل وهو يصلي، فسجد على جبهته ولا يضع أنفه، فقال: ضع أنفك يسجد معك (2).
203 - رسول الله (صلى الله عليه وآله): السجود على الجبهة فريضة وعلى الأنف تطوع (3).
204 - الإمام الباقر (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين، وترغم بأنفك إرغاما. فأما الفرض فهذه السبعة، وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبي (صلى الله عليه وآله) (4).
راجع: الحديث 259.
فائدة:
قال العلامة المجلسي: اعلم أن استحباب الإرغام مما أجمع عليه الأصحاب... ويكفي فيه إصابة جزء من الأنف الأرض أي جزء كان (5).
ب: الآداب الباطنية 205 - رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الرجلين من أمتي يقومان في الصلاة، وركوعهما وسجودهما واحد، وإن ما بين صلاتيهما مثل ما بين السماء والأرض (6).

(١) المعجم الكبير: ٢٥ / ٥٥ / ١٢٠، الفردوس: ١ / ١٦٦ / ٦١٢ كلاهما عن ام عطية، مصنف عبد الرزاق: ٢ / ١٨٢ / ٢٩٨٢ نحوه.
(٢) التاريخ الكبير: ٨ / ٤٥٣، السنن الكبرى: ٢ / ١٥٠ / ٢٦٥٦.
(٣) الفردوس: ٢ / ٣٤٥ / ٣٥٦١ عن أبي هريرة.
(٤) التهذيب: ٢ / ٢٩٩ / ١٢٠٤، الاستبصار: ١ / ٣٢٧ / ٥ و ص ٣٢٩ / ١ كلها عن زرارة، الخصال: ٣٤٩ / 23 عن زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) وليس فيه " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ".
(5) البحار: 84 / 197.
(6) عوالي اللآلي: 1 / 322 / 57.
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست