ثم قال: فعلى هذا القول قد تضمنت الآية الصلوات الخمس (1).
3 - وقال جار الله محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي، المعروف بالزمخشري المعتزلي المتوفى سنة 528:
(... (طرفي النهار (غدوة وعشيا، و (زلفا من الليل (ساعات من الليل وهي ساعات قريبة من آخر النهار، من أزلفه إذا قربه وأزدلف إليه. وصلاة الغدوة: الفجر، وصلاة العشية: الظهر والعصر، لأن ما بعد الزوال عشي. وصلاة الزلف: المغرب والعشاء) (2).
4 - وقال محمد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازي المتوفى سنة 606:
(كثرت المذاهب في تفسير (طرفي النهار (، والأقرب أن الصلاة التي تقام في طرفي النهار هي الفجر والعصر، وذلك لأن أحد طرفي النهار طلوع الشمس، والطرف الثاني لا يجوز أن يكون صلاة المغرب لأنها داخلة تحت قوله: (وزلفا من الليل (فوجب حمل الثاني على صلاة العصر) (3).