الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٦٠
صرح الفقهاء والمفسرون من الفريقين أن الأمر بإقامة الصلاة في هذه الآية الكريمة وارد على الصلوات الخمس المكتوبة، وأن المراد من الحسنات التي تذهب السيئات إنما هو الصلوات نفسها. وهذا هو الظاهر منها. وقيل: الحسنات هي الصلوات وسائر أنواع الطاعات، كما جاءت في هذه المعاني روايات صريحة سيمر عليك بعضها.
والآية (كما ترى) تعرضت لأوقات إقامة الصلاة فجعلتها ثلاثة فقط هي:
(طرفي النهار (والظاهر - وظواهر القرآن حجة - إن المراد من الطرفين هو الطرف الأول من النهار، والطرف الثاني منه.. فهذان وقتان، و (وزلفا من الليل (أي ساعات قريبة من الليل، وهذا الوقت الثالث. ولما كانت صلوات النهار ثلاث: الصبح والظهر والعصر، فيكون الصبح في الطرف الأول من النهار، ويكون وقت الظهر والعصر معا في الطرف الثاني منه، ويبتدئ من زوال الشمس ظهرا وينتهي بغروبها. وصلاة الليل الواجبة إنما هي المغرب والعشاء فيكون وقتهما معا مبينا في قوله: (وزلفا من الليل (.
قال شيخنا الطريحي: (قوله تعالى: (طرفي النهار " أي أوله وآخره) (1).
وقال أيضا: (قوله: (وزلفا من الليل (أي ساعة بعد ساعة، واحدتها زلفة كظلم وظلمة، من أزلفه إذا قربه، فيكون المعنى ساعات متقاربة من

(1) مجمع البحرين، كتاب الفاء، باب ما أوله الطاء، ص 382.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»