الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٤٩
10 - صحيح الحلبي (في حديث) قال: سألته عن رجل نسي الأولى والعصر ثم ذكر عند غروب الشمس، قال (: " إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل العصر، وإن خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته، فيكون قد فاتتاه جميعا، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الأولى بعد ذلك على أثرها " (1).
11 - قال الصادق (: " لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة. لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، وذلك للمضطر والعليل والناسي " (2).
12 - عن زرارة، عن أبي جعفر (قال: " وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس " (3).
13 - صحيح عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (: " لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما، ووقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام " (4).

(١) المستمسك ج ٥ / ٢٢، وسائل الشيعة ج ٥ / ١٤٢.
(٢) وسائل الشيعة ج ٥ / ١٣٩.
(٣) المستمسك ج ٥ / ٣٦، وسائل الشيعة ج ٥ / ٢١٤.
(٤) المستمسك ج ٥ / ٣٦، وسائل الشيعة ج ٥ / 214.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 57 58 ... » »»