الثاني، ثم قال: قال بعضهم: عنيت بذلك صلاة الظهر والعصر. قالوا: وهما من صلاة العشي. وروى تأييدا لهذا القول روايات عديدة من طرقهم، منها ما رواه بسنده عن منصور، عن مجاهد، في قوله تعالى: (وأقم الصلاة طرفي النهار (قال: الفجر وصلاتي العشي يعني الظهر والعصر. وروى عن مجاهد أيضا من طريقين آخرين مثله. وروى مثله أيضا عن محمد بن كعب القرظي من طريقين، ومثله عن الضحاك أيضا.
ثم روى روايات أخرى في ص 72 تدل على أن صلاة الطرف الثاني هي المغرب، وأختار هو هذا القول بحجة أن الإجماع حاصل على أن صلاة الطرف الأول من النهار هي صلاة الفجر، وهي تصلى قبل طلوع الشمس، فالواجب إذا أن تكون صلاة الطرف الثاني هي صلاة المغرب لأنها تصلى بعد غروب الشمس.
نقاش علمي مع الطبري:
والحقيقة أنها حجة لا تتفق مع الآية، لأن نص الآية: (طرفي النهار (والمراد من طرفيه أوله وآخره كما نص على ذلك المفسرون واللغويون. وصلاة المغرب لم تكن واقعة في آخر النهار بل واقعة في أول الليل وخارجة عن النهار، وداخلة تحت قوله تعالى: (وزلفا من الليل (كما أن المعلوم أن طرفي الشيء (أي شئ كان) منه لا خارج عنه، فالقول الأول