الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٦١
الليل، ومن للتبيين... والمراد صلاة المغرب والعشاء، والمراد بطرفي النهار نصفاه، ففي النصف الأول صلاة الصبح، وفي النصف الثاني صلاة الظهر والعصر) (1).
فدلت الآية إذا دلالة واضحة على اتساع الوقت وامتداده لصلاتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، وإن مجموع أوقات الصلوات ثلاثة لا خمسة. وهذا ما مر علينا صريحا في روايات أهل البيت الذين هم مع القرآن، والقرآن معهم في كل آياته، (لن يفترقا) فاتبعهم.
أقوال وروايات أهل السنة في الآية الكريمة:
وإليك أقوال بعض المفسرين ورواياتهم من أهل السنة حول الآية الكريمة:
1 - قال محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 في تفسيره:
((طرفي النهار (صلاة الغداة والعشي) (2) ونقل الطبري إجماع المفسرين على أن المراد من صلاة طرف النهار الأول صلاة الفجر وهي الغداة، ثم ذكر اختلاف أهل التأويل (3) في المراد من الصلاة في الطرف

(1) مجمع البحرين، كتاب الفاء، باب ما أوله الزاي، ص 378.
(2) التفسير الكبير، لمحمد بن جرير الطبري، ج 12 / 71، المطبعة الميمنية بمصر.
(3) أهل التأويل عند الطبري وغيره من أهل السنة هم أمثال عبد الله بن عباس، وعبد الله أبن مسعود، وعبد الله بن عمر، وأبي هريرة، وغيرهم من الأصحاب، وكذلك قتادة ومجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم من التابعين.
أما أهل التأويل عند الشيعة فهم الأئمة من أهل البيت بعد جدهم الأعظم (ص) فقط، وأنهم هم المعنيون بقوله تعالى في سورة آل عمران / 7: " وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ".
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»