الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٧٥
جواز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء مطلقا، إلا أنه دل الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز، فوجب أن يكون الجمع جائزا بعذر السفر وعذر المطر وغيره (1).
نقاش علمي مع الفخر الرازي:
ما أدري أي دليل دل الفخر الرازي على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز؟ فأن كان الكتاب فهذه آية من آياته نص هو نفسه على أنها تقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء مطلقا، وهكذا بقية آياته في المسألة وهي نصب عينيك، وأن كان الدليل من السنة، ففعل النبي (ص) وقوله وإقراره على جواز الجمع ثابت كما سيأتيك البيان مفصلا ومسندا إلى صحاحهم وسننهم ومسانيدهم، وأن كان الإجماع فمعلوم أن لا إجماع بين فقهاء المسلمين في أن الجمع بين الصلاتين لا يجوز بدون عذر. نعم، قد يقصد بالدليل فتاوى المذاهب الأربعة فذلك عذره أن كان مقلدا لهم.
ومن هنا قال في جوابه سيدنا الأجل السيد عبد الحسين شرف الدين (ره) في كتابه الصغير الحجم الكبير النفع (مسائل فقهية) ص 15 ما نصه:
(قلت: أمعنا بحثا عما ذكره (أي الفخر الرازي) من دلالة الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز، فلم نجد له - شهد الله - عينا ولا أثرا... نعم كان النبي (ص) يجمع في حال العذر، وقد جمع أيضا في
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»