الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٦٩
الآية الثانية في سورة الإسراء:
قال تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا (.
التحقيق حول الآية الكريمة:
اتفق الفقهاء والمفسرون من الفريقين إلا من شذ منهم (1) على أن المراد بإقامة الصلاة في هذه الآية إنما هو الصلوات الخمس المفروضة دون غيرها.
والآية - كما ترى - قد استعرضت أوقات إقامتها فجعلتها ثلاثة فقط: (لدلوك الشمس (وهو وقت الابتداء لفريضتي الظهر والعصر مشتركا بينهما (إلى غسق الليل (وهو الانتهاء لفريضتي المغرب والعشاء على الاشتراك بينهما أيضا (وقرآن الفجر (لفريضة الصبح خاصة.
ودلوك الشمس هو زوالها على ما هو المروي عن النبي (ص) وعن كثير من الصحابة والتابعين، كما أنه مروي عن الإمامين أبي جعفر الباقر وولده أبي عبد الله الصادق (ع)، وعليه اتفاق الشيعة الإمامية في كل العصور، ووافقهم على هذا القول أيضا أكثر علماء أهل السنة (2).

(1) لا نعلم أحدا شذ عن هذا الاتفاق غير سيد قطب، وستقرأ رأيه في المراد من الصلاة في الآية ونقاشنا له في الموضوع.
(2) كما في (مفاتيح الغيب) ج 5 / 422، و (التفسير الحديث) ج 3 / 259.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»