الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٧٣
2 - وقال أبو بكر بن أحمد بن علي الجصاص الحنفي:
(فيما ذكر في الكتاب من أوقات الصلاة قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر (ذكر مجاهد عن ابن عباس (لدلوك الشمس (قال: إذا زالت الشمس عن بطن السماء لصلاة الظهر. وكذلك روي عن ابن عمر في دلوكها أنه زوالها... وقد علمنا أن دلوكها هو أول الوقت، وغسق الليل نهايته وغايته، لأنه قال: (إلى غسق الليل (.. فأن حمل المعنى على الزوال انتظم أربع صلوات (وقرآن الفجر (وهو صلاة الفجر فتنتظم الآية الصلوات الخمس، وهذا معنى ظاهر قد دل عليه إفراد صلاة الفجر بالذكر) (1).
وقال في موضع آخر: " وقال الحسن: غسق الليل صلاة المغرب والعشاء. وقال إبراهيم النخعي: غسق الليل العشاء الآخرة. وعن أبي جعفر (يعني الإمام الباقر (): غسق الليل انتصافه " (2).
3 - وقال الزمخشري المعتزلي في تفسيره:
(دلكت الشمس: غربت، وقيل: زالت. وروي عن النبي (ص): أتاني جبرئيل (لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهر. واشتقاقه من الدلك، لأن الإنسان يدلك عينيه عند النظر إليها. فأن كان الدلوك للزوال فالآية جامعة للصلوات الخمس، وأن كان الغروب فقد خرجت منها الظهر

(١) أحكام القرآن: للجصاص ج 2 / 266.
(2) نفس المصدر السابق ج 2 / 267.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»