الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٤٨
6 - صحيح عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (قال: " لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " (1).
7 - خبر زرارة عن أبي جعفر (قال: " أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة، فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس " (2).
8 - عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله في قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (قال: " إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند الزوال إلى غروب الشمس، إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه ".
9 - عن داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (قال: " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس " (3).

(١) المستمسك ج ٥ / ٢١، وسائل الشيعة ج ٥ / ١٦٨.
(٢) تهذيب الأحكام ج ٢ / ٢٥، المستمسك ج ٥ / ٢١، وسائل الشيعة ج ٥ / ١٣٣.
(٣) تهذيب الأحكام ج ٢ / ٢٥، المستمسك ج ٥ / ٢٢، وسائل الشيعة ج ٥ / 140.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 57 ... » »»