الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٥٠
14 - عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين (: " من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة " (1).
15 - روي عن النبي (ص) أنه قال: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (2).
16 - عن صفوان الجمال قال: " صلى بنا أبو عبد الله (الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين، وقال: إني على حاجة فتنفلوا " (3).
17 - عن عبد الملك القمي، عن أبي عبد الله (قال: " قلت له: أجمع بين الصلاتين من غير علة؟ قال: قد فعل ذلك رسول الله (ص) وأراد التخفيف عن أمته " (4).
18 - عن عباس الناقد قال: " تفرق ما كان في يدي وتفرق عني حرفائي فشكوت ذلك إلى أبي محمد (فقال لي: اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب " (5).

(١) المستمسك ج ٥ / ٧٨، وسائل الشيعة ج ٥ / ٢٢٢.
(٢) المصدران السابقان. والبحار ج ٨٢ / ٣٤٥ نقلا عن الذكرى.
(٣) الكافي للكليني ج ٣ / ٢٨٧، وسائل الشيعة ج ٥ / ٢٢٣.
(٤) علل الشرائع للصدوق ج ٢ / ٣٢١، باب علة الرخصة في الجمع بين الصلاتين، والوسائل ج ٥ / ٢٢٥.
(٥) الكافي ج ٣ / 287، والوسائل ج 5 / 227.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 57 58 59 ... » »»