الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٢٣٣
وأما العشاء فيقع بعد المغرب مباشرة. قال الطبرسي في (مجمع البيان) عند تفسير قوله تعالى: (وسبح بالعشي والإبكار (: " وسبح: أي نزه الله، وأراد التسبيح المعروف. وقيل: معناه صل كما يقال: فرغت من سبحتي أي صلاتي، (بالعشي والأبكار) في آخر النهار وأوله " (1) وقال أيضا: " والعشاء من لدن غروبها إلى أن يولي صدر الليل " (2).
وقال صاحب (المنجد): " العشاء أول الظلام، وقيل: من المغرب إلى العتمة ".
ولما كان العشاء يقع بعد المغرب مباشرة لذا تنسب الصلاتان إلى كل واحد منهما، فيقال: صلاة المغربين كما يقال: صلاة العشائين. وبهذا علمنا سقوط هذه الشبهة من أصلها.
6 - نقض شبهة وجوب التأويل:
أما من أدعى وجوب تأويل أحاديث الجمع بحجة مخالفتها لأحاديث المواقيت فهي حجة باطلة ومردودة وبيان ذلك:
أولا - لقد أثبتنا في المقارنة الخامسة أنه لا مخالفة بين أحاديث المواقيت الخمسة، وأحاديث الجمع، حيث أن أحاديث المواقيت هدفها بيان الأوقات المفضلة وهي خمسة، وأحاديث الجمع هدفها بيان اشتراك الوقت المجزئ للصلاتين والتوسعة على الأمة ورفع الضيق والحرج عنهم وهي

(1) مجمع البيان للطبرسي ج 1 / 440.
(2) نفس المصدر ج 1 / 439، ونقله المجلسي عنه في (البحار) ج 82 / 313.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»