ب - أن يقوم على التأويل دليل صحيح قطعي من العقل أو النقل يدل على صرف اللفظ عن الظاهر إلى غيره، وذلك لما قدمنا من الأصل في عبارات الشارح ونصوص أحكامه أنها قوالب لمدلولاتها الظاهرة، وأن الواجب العمل بهذه الظواهر إلا إذا قام دليل العدول عنها إلى غيرها (1).
وإذا علمت ذلك فأعلم أن تأويلاتهم لأحاديث الجمع لا تتفق أبدا مع شروط التأويل المتفق عليها عند الجميع، ومن هنا لم يتفقوا على تأويل مقبول صحيح أبدا، كما سترى.
وبذلك اتضح لنا أن أهل البيت " مع السنة النبوية كما هم مع الكتاب (لن يفترقا) فاتبعهم.
7 - نقض تأويل أن الجمع كان في حالة المطر:
أما من أول أن الجمع كان في المطر، وهذا ترج واحتمال ورأي ظني ظنه مالك بن انس (إمام المالكية) وذكره في (الموطأ) حيث قال - كما تقدم - " أرى ذلك كان في المطر " واحتمله محمد بن إدريس الشافعي فذكره في كتابه (الأم) - كما تقدم - بقوله: " ووجدنا في المطر علة المشقة.. " وترجاه أيوب السختياني ومن سأله بقوله: " لعله في ليلة مطيرة، قال: عسى " كما ذكره البخاري في (صحيحه) وقد تقدم أيضا. وتبناه بعض من جاء بعدهم تقليدا لهم.