الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٢٣٦
ويكفينا في نقض هذا التأويل قول الله سبحانه: (وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون ([سورة يونس / 37].
وثانيا - إن الظن يرده ويبطله نص الحديث بنفي المطر بالخصوص، حيث جاء في حديث سعيد بن جبير، و صالح مولى التوأمة كلاهما عن ابن عباس أنه قال: " جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قال قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته " وقد علمت أن هذا الحديث رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والطيالسي، والطحاوي، وأبو نعيم الأصفهاني، والبيهقي، وأبو بكر البرديجي، والخطيب البغدادي وغيرهم، وهو من الأحاديث الصحيحة في الباب، كما نص عليه الشراح، وقد جاء بأسانيد عديدة تؤيد بعضها بعضا. فانظر بعقلك (أيها المسلم) هل ترد السنة الثابتة بالترجيات والاحتمالات والآراء الظنية التي لا تغني من الحق شيئا، ولم يقيموا عليها أي دليل، بل الدليل الصريح يبطلها.
ثالثا - قال الحافظ الغماري في كتابه ما نصه:
" الوجه الثالث من وجوه رد التأويل بالمطر، أن النبي صرح بأنه فعل ذلك ليرفع الحرج عن أمته، وبين لهم جواز الجمع إذا احتاجوا إليه (1) فحمله على المطر بعد هذا التصريح من النبي (ص) والصحابة الذين رووه

(١) الجمع بين الصلاتين جائز عند الحاجة وعدمها، كما هو الظاهر من الأحاديث. وسيأتيك التفصيل مشفوعا بالدليل.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»