الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٢٢٩
سلف، وإن كان ظاهر كلام الترمذي أنه لم يأخذ به أحد، ولكن قد أثبت ذلك غيره، والمثبت مقدم.. " (1).
وقال الحافظ الغماري في (إزالة الخطر) في رد حجة الإجماع بما نصه: " وأما معارضته بالإجماع وكونه انعقد على خلافه فباطلة (أي حجة باطلة) مردودة بعدم ثبوت الإجماع، فقد قال به ابن عباس وعمل به كما سيأتي من (صحيح مسلم) ووافقه أبو هريرة، وكذلك قال به كثير من أئمة أهل البيت الأقدمين وهو مذهب الشيعة الإمامية بأجمعهم، وقول جماعة من فقهاء الزيدية وأئمتهم، منهم المهدي احمد بن الحسين، والمتوكل على الله احمد بن سليمان، والمنصور بالله في أحد قوليه، والهادي، بل والإمام زيد بن علي في إحدى الروايتين عنهما، واختاره المحقق الجلال منهم، وهو قول ابن سيرين، وربيعة، وابن شبرمة، وأشهب، ومن وافقه من المالكية، وابن المنذر، والقفال الكبير، وجماعة من أصحاب الحديث. واحتج به الإمامية على اشتراك وقتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، وقالوا: إن وقت الظهر يدخل بعد الزوال بمقدار ما تؤدى فيه أربع ركعات الظهر في الحضر، وركعتين في السفر بشرط تقديم الظهر، كما هو أيضا قول أشهب، وابن القصار وغيرهما من المالكية فيما حكاه إسماعيل القاضي وابن يونس وغيرهما كما سبق..
وممن قال به أيضا (أي جواز الجمع) من الحنابلة وأطال في نصرته والاستدلال له ودفع الشبهة عنه ابن تيمية في رسالة له في أحكام الجمع والقصر في السفر " (2).

(1) نيل الأوطار للشوكاني ج 3 / 218.
(2) إزالة الخطر للحافظ الغماري ص 103.
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»