ثلاثة كما هو الظاهر من نصوص القرآن المجيد، فلا حاجة إذا لتأويل أحاديث الجمع فضلا عن أن يكون التأويل واجبا.
ثانيا - إنه لا يجوز تأويل النص وصرفه عن ظاهره، إلا إذا استحال ظاهره وتعذر العمل به لمخالفته للمعقول أو المنقول مخالفة لا يمكن الجمع بينهما بحال، وليست أحاديث الجمع كذلك فإنها لا تتناقض مع معقول ولا منقول كما بينا سابقا.
ثالثا - إن من المتفق عليه عند جمهور الأمة أن الأصل عدم التأويل للنصوص الشرعية، وإن العمل بالمعنى الظاهر من النصوص هو الواجب، ولا يسوغ العدول عنه إلا بدليل يقتضي هذا العدول (1) وعلى هدى هذا الأصل المتفق عليه، وحفاظا على نصوص الشريعة من نزعات الهوى، وضع علماء الأصول شروطا لا يعتبر التأويل صحيحا مقبولا إلا بتوافرها فما استوفى شروطه فهو المقبول، وإلا فهو التأويل الفاسد المردود، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
أ - إن المعنى الذي أول إليه اللفظ يجب أن يكون من المعاني التي يحتملها اللفظ نفسه ويدل عليها بطريق من طرق الدلالة، بمنطوقه أو مفهومه، ويكون في الوقت نفسه موافقا لوضع اللغة (ولو على سبيل المجاز) أو عرف الاستعمال أو غير ذلك من القرائن الدالة على صحة معنى التأويل وقبوله.