" جميع ما في كتابي هذا من الحديث هو معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس أن النبي (ص) جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. وحديث النبي (ص) أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه " (1).
وظاهر كلام الترمذي أنه لم يعمل بحديث الجمع أحد، ومن هنا تمسك جماعة بحجة الإجماع على ترك هذه السنة. والحقيقة أنه لم ينعقد إجماع على ترك العمل بسنة الجمع بين الصلاتين، ومن هنا رد على الترمذي دعواه ترك العمل بحديث الجمع، كل من عياض في (الإكمال)، والنووي في (شرح صحيح مسلم) وسائر شراح الصحاح والسنن وغيرهم حيث قالوا جميعا: " لكن حديث ابن عباس (أي الجمع بين الصلاتين) ما أجمعوا على ترك العمل به، بل لهم فيه تأويلات.. " (2).
وقال الشوكاني في (نيل الأوطار) بعد ذكر كلام الترمذي بما نصه: " ولا يخفاك أن الحديث صحيح وترك الجمهور للعمل به لا يقدح في صحته ولا يوجب سقوط الاستدلال به، وقد أخذ به بعض أهل العلم كما