الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٢٣٧
تعسف ظاهر، بل تكذيب للرواة، ومعارضة لله والرسول، لأنه لو فعل ذلك للمطر لما صرح النبي (ص) بخلافه، ولما عدل الرواة عن التعليل به إلى التعليل بنفي الحرج، كما رووا عنه (ص) أنه كان يأمر المنادي أن ينادي في الليلة المطيرة (ألا صلوا في الرحال) ولم يذكروا ذلك في الجمع، فكيف وقد صرحوا بنفي المطر كما في الوجه الذي قبله " (1).
رابعا - قال الحافظ الغماري:
" الوجه الرابع أن ابن عباس الراوي لهذا الحديث أخر الصلاة وجمع لأجل انشغاله بالخطبة، ثم احتج بجمع النبي (ص) ولا يجوز أن يحتج بجمع النبي للمطر (وهو عذر بين ظاهر) على الجمع لمجرد الخطبة أو الدرس الذي في إمكانه أن يقطعه للصلاة ثم يعود إليه، أو ينتهي منه عند وقت الصلاة ولا يلحقه فيه ضرر ولا مشقة كما يلحق الإنسان في الخروج في حالة المطر والوحل " (2).
وأطال الحافظ الغماري الرد على هذا الوجه، كما ذكر وجها خامسا في الرد عليهم، وفي ما ذكرناه كفاية.
وبرد هذا التأويل وبطلانه، اتضح لنا أن أهل البيت " مع السنة النبوية، كما هم مع الكتاب (لن يفترقا) فاتبعهم.
8 - نقض تأويل أنه كان في غيم ثم انكشف:

(1) إزالة الخطر، ص 116.
(2) إزالة الخطر، ص 116 - 120.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»