الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ١٧٠
الجمع بين الصلاتين مطلقا في السنة النبوية والإجماع من روى أحاديث الجمع، أو أعترف بها؟:
استفاضت الأحاديث وتواترت تواترا قطعيا لا يعتريه شك ولا ريب في أن رسول الله (ص) جمع بين الصلاتين، ظهرا وعصرا، ومغربا وعشاء، جمع تقديم وجمع تأخير، في الحضر وبدون عذر. وروت تلك الأحاديث واعترفت بها (مفصلا أو مجملا) أئمة المذاهب الأربعة، وأصحاب الصحاح الستة، وسائر أصحاب المسانيد والسنن، وكتب الأحاديث والتفاسير والتاريخ، من طرق الفريقين، حتى بلغت معقد الإجماع.
وإليك بعض مصادر تلك الأحاديث ممن رواها أو اعترف بها من أهل السنة.
1 - اعتراف الحنفية بأحاديث الجمع:
اعترفت الحنفية - تبعا لإمام مذهبهم (1) - بأحاديث الجمع بين الصلاتين في السنة النبوية، كما نقل عنهم ذلك محمد الزرقاني في شرحه على (الموطأ) لمالك حيث قال: " وقال قوم: لا يجوز الجمع مطلقا إلا

(1) إمام مذهب الحنفية هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي من أهل كابل، المولود سنة 80 والمتوفى سنة 150 ه‍، راجع كتاب (الإمام الصادق والمذاهب الأربعة) للعلامة الشيخ أسد حيدر، تجد فيه ترجمة ضافية لأبي حنيفة من ص 287 - 346، = = وراجع ترجمته في (تاريخ بغداد) لأحمد بن علي الخطيب البغدادي ج 13 ص 323 - 423 أوفست بيروت.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 170 171 172 173 174 175 ... » »»