الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ١٦٦
ويؤيد ما ذهبنا إليه من أن هذا الوقت محمول على الأفضلية والاستحباب، ما قاله الجصاص الحنفي في كتابه (أحكام القرآن):
" فإن قيل: روي في حديث ابن عباس وأبي سعيد أن النبي (ص) صلى المغرب في اليومين جميعا في وقت واحد بعد غروب الشمس، قيل له: هذا لا يعارض ما ذكرنا، لأنه جائز أن يكون فعله كذلك ليبين الوقت المستحب.. فقول من جعل الوقت (أي وقت المغرب) مقدرا بفعل الصلاة خارج عن الأصول، مخالف للنظر والأثر جميعا " (1).
ثالثا - قول الحنفية والشافعية: أن وقت العشاء يبتدئ من مغيب الشفق، ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق، والحال أن مفاد الأحاديث بنصوصها إن وقت العشاء من مغيب الشفق، وينتهي بثلث الليل، فلو لم يكن هذا الوقت محمولا عندهما على الأفضلية لما خالفاه.
رابعا - قول الحنفية والشافعية والحنبلية: إن وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والحال أن مفاد الأحاديث بنصوصها هو أن وقت الصبح من طلوع الفجر إلى الإسفار، فلو لم يكن هذا الوقت محمولا عندهم على الأفضلية لما خالفوه.
وبهذه الحقيقة وقرائنها ظهر لنا أن أهل البيت مع السنة النبوية كما هم مع الكتاب (لن يفترقا). فاتبعهم.

(١) أحكام القرآن للجصاص ج 2 / 275.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 170 171 172 173 ... » »»