الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ١٧٤
والحقيقة أنه لا اختلاف بين أحاديث الجمع، وبين أحاديث التفريق. وكل منهما سنة ثابتة عنه (ص)، لأن أحاديث ابن عباس وغيره في أوقات الصلوات والتفريق بين الصلاتين هدفها بيان الأوقات المفضلة. راجع تعليقنا على تلك الأحاديث في المقارنة الخامسة لتعلم الحقيقة، وأحاديث ابن عباس وغيره في الجمع هدفها بيان الحقيقة من اشتراك الوقت المجزي للصلاتين، والتوسعة على الأمة، والرفع للضيق والحرج.
2 - وإليك ما روي عن الشافعي، قال الطحاوي: " حدثنا إسماعيل بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن إدريس (أي الشافعي) قال: أخبرنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: أنبأنا جابر بن زيد أنه سمع ابن عباس يقول: صليت مع رسول الله بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قلت لأبي الشعثاء: أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظن ذلك " (1).
4 - ما رواه الإمام أحمد بن حنبل من الأحاديث (2):
3 - روى أحمد بن حنبل في (مسنده) (3) بشرح أحمد محمد شاكر قال: " حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو: أخبرني جابر بن زيد أنه سمع ابن

(1) إزالة الخطر ص 139.
(2) هو أحمد بن محمد بن حنبل، المولود سنة 164 والمتوفي سنة 241 هجرية، راجع كتاب (الإمام الصادق والمذاهب الأربعة) ج 4 / 247 - 365، تجد فيه ترجمة ضافية لأحمد.
(3) راجع كتاب (الإمام الصادق والمذاهب الأربعة) ج 4 / 294 في التحقيق حول مسند أحمد، ومقدار أهميته واعتباره، وعدد أحاديثه، وأقوال العلماء فيه، وما يزيد عليه من بعده، ومن تولى شرحه واختصاره من ص 294 - 300.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»