الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ١٦٥
وعند المالكية: أن وقت العصر الاختياري من زيادة الظل عن مثله إلى اصفرار الشمس في الأرض والجدران، والحال أن اصفرار الشمس (كما هو معلوم) يكون بعد أن يصير الظل خمسة أمثال الشاخص أو أكثر، لا مثلين.. فمعناه أن وقت المثلين محمول عند (مالك) على الأفضلية أيضا.
وهكذا عند الحنبلية: أن من أخر صلاة العصر إلى تجاوز الظل عن مثليه تقع الصلاة أداء إلى حين الغروب، ولكن المصلي يأثم، حيث يحرم عليه أن يؤخرها إلى هذا الوقت. فقولهم بوقوع الصلاة بعد المثلين أداء إلى حين الغروب، معناه أن الوقت باق إليه، ولذا تصلى أداء لا قضاء.
ثانيا - عند الحنفية والشافعية والحنبلية: وقت المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق من جهة المغرب، والحال أن مفاد الأحاديث بنصوصها أن وقت المغرب حين يفطر الصائم فقط، فلو لم يكن هذا الوقت محمولا عندهم على الأفضلية لما أفتوا بخلافه. نعم قال به المالكية: أن وقت المغرب مضيق، ويختص من أول الغروب بمقدار ما يتسع لها ولمقدماتها وشرائطها.. الخ، والحال أن هذا الوقت محمول عند علمائنا على زيادة الأفضلية، والتأكد بالخصوص على تقديم صلاة المغرب في أول وقتها أكثر من غيرها من الصلوات الأربع الأخرى.
إذ وردت أخبار كثيرة تدل على أن وقت الفضيلة للمغرب يستمر إلى غياب الشفق، وبعده تفوت فضيلة المغرب، ويبقى وقت الأجزاء.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 170 171 172 ... » »»