بوقتين، غير صلاة المغرب فأن وقتها واحد، ووقتها وجوبها (أي سقوط قرصها).
والحقيقة أن هذه الأوقات في هذه الأحاديث محمولة عند علمائنا بالإجماع (1) على الأفضلية أي أن الوقت الأفضل إيقاع الصلاة ما بين الوقتين المذكورين.
ومن القرائن الدالة على ذلك قول جبرئيل: " يا محمد هذا وقت الأنبياء " ذلك لأن الأنبياء يتحرون بعبادتهم وصلواتهم أفضل الأوقات، وفي طليعتهم نبينا (ص). ومن القرائن أيضا قوله: " وما بينهما وقت " أو " ما بين هاتين الصلاتين وقت " كما في حديث جابر بن عبد الله (. وهذا يدل على عدم الحصر، بل ظاهره إرادة دفع وهم من يتوهم أن الوقت منحصر في خصوص الأوقات التي أوقع الصلاة فيها، فدفعه بقوله: " ما بينهما وقت ".
وإذا قارنا هذه الأوقات بفتاوى المذاهب الأربعة اتضح لنا أنها محمولة عندهم أيضا على الأوقات المفضلة لا المجزية، وبيان ذلك:
أولا - إن الحنفية والشافعية عندهما أن وقت العصر من زيادة الظل عن مثله إلى الغروب، والحال أن مفاد الأحاديث بنصوصها أن وقت العصر من زيادة الظل عن المثل إلى المثلين، فلو لم يكن هذا الوقت محمولا عندهما على الأفضلية لما أفتيا بخلافه.