الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ١٥٩
فقوله (ص): " إذا أقبل الليل من هاهنا " يعني به إقبال سواد الليل من جهة المشرق التي يلازم إقباله منها إدبار النهار تماما من جهة المغرب، وفي حالة وجود الحمرة المشرقية لم يقبل - بعد - سواد الليل من جهة المشرق، ولم يكن ليل. وإذا كان الإفطار لا يحل (حسب مفاد هذا الحديث) إلا بعد إقبال الليل من جهة المشرق، فكذلك لا يحل وقت صلاة المغرب إلا بعد إقباله أيضا من تلك الجهة.
واخرج احمد، وعبد بن حميد، وأبن أبي حاتم، والطبراني في حديث عن بشير جاء فيه قول رسول الله (ص): (وأتموا الصيام إلى الليل (: فإذا كان الليل فأفطروا (1).
ثانيا - قول الحنفية والشافعية والحنبلية بانتهاء وقت المغرب بمغيب الشفق (الذي يزول بعد غروب قرص الشمس بساعة تقريبا) وقول المالكية: من أن وقت صلاة المغرب مضيق، ويختص من أول المغرب بمقدار ما يتسع لها ولمقدماتها.. الخ، هما قولان لا يتفقان مع الدليل القرآني، لأن معنى هذا أنهم جعلوا وقتا خاصا للمغرب لا يجوز إيقاع العشاء فيه، ووقتا خاصا للعشاء لا يجوز إيقاع المغرب فيه، كما جعلوا ذلك بالنسبة لصلاتي الظهر والعصر، وسبق أن ذكرنا أن على هذا تكون أوقات الصلوات خمسة، مع العلم اليقيني أن الأوقات المذكورة لها في القرآن ثلاثة، أو أربعة، كما أن وقت العشائين واحد في جميع تلك الآيات، فبان لنا بذلك عدم اتفاق القولين لظواهر القرآن ونصوصه الصريحة.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»