ورواه النسائي في (سننه) ج 1 / 259.
24 - روى البخاري في (صحيحه) بسنده عن أنس بن مالك قال: " أخر النبي صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما أنكم في صلاة ما انتظرتموها " (1).
قال الكرماني في شرحه: " قال الأصطخري من الشافعية: وقتها إلى نصف الليل، وبعد النصف قضاء لا أداء. وظاهر الترجمة يشعر بأن مذهب البخاري أيضا أن وقتها إلى النصف فقط، ولهذا لم يذكر حديثا يدل على امتداد وقتها إلى الصبح ".
25 - وروى النسائي بسنده عن أبي سعيد الخدري، وكذلك ابن ماجة القزويني في أن النبي (ص) أخر صلاة العشاء إلى شطر الليل (2).
26 - وقال النسائي: " وفي حديث علي: إلى شطر الليل " (3) ثم قال:
27 - وفي حديث آخر عن أنس: " أن النبي (ص) أخر ليلة صلاة العشاء الآخرة إلى قرب من شطر الليل... " (4) وذكره الشوكاني في (نيل الأوطار) ج 2 / 12.