الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ١٥٨
وغيره أن العمل بأحاديث ذهاب الحمرة، أو ارتفاعها أقرب إلى الاحتياط للدين في الصلاة والصوم، وأن فيه جمعا بين الأدلة وعملا بجميع الأحاديث من غير طرح شئ منها، وفيه من حمل المجمل على المبين، والمطلق على المقيد.. وأنه أشهر فتوى بين الأصحاب، ولذلك يتعين العمل بها.
ومما يعضده من السنة النبوية المروية من طرق أهل السنة، الحديث المرقم (23) الذي قال النبي (ص) فيه: ولا صلاة بعدها (أي بعد العصر) حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم.
ولعل المراد به النجم الذي يكون قريبا من جهة الشروق الذي يقارب طلوعه ذهاب الحمرة غالبا، لا ظهور أي نجمة ما في السماء لأن بعضها تطلع قبل غروب القرص كما رأيت ذلك بعيني.
ومما يعضد هذا المعنى أيضا ما أخرجه أبن أبي شيبة، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله (ص): " إذا أقبل الليل من هاهنا (وأشار إلى جهة المشرق) وأدبر من هاهنا (وأشار إلى جهة المغرب) وغربت الشمس فقد أفطر الصائم " (1).
وفي لفظ أبن كثير الدمشقي: " في الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله (ص): إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، فقد أفطر الصائم " (2).
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»