الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ١٥٤
والذي يؤيد هذا بصورة قطعية، الأحاديث الآتية المتواترة والصريحة في جمع النبي (ص) بأصحابه بين الظهرين، وكذا بين العشائين، جمع تقديم وتأخير في الحضر والسفر بغير عذر ولا اضطرار، بل رفعا للضيق والحرج عن الأمة، وتوسعة عليهم، ورخصة لهم.
ثانيا - ومما اتضح لنا بما تقدم أن وقت صلاة العصر ينتهي بغروب الشمس، وبهذا أفتى الحنفية والشافعية، أما المالكية الذين قالوا: أن وقت العصر إلى اصفرار الشمس في الأرض والجدران، وقول الحنبلية: إن من أخر صلاة العصر إلى ما بعد تجاوز الظل عن مثليه إلى الغروب يأثم ويحرم عليه ذلك، فهما قولان لا يتفقان مع الآيات القرآنية ولا نصوص السنة النبوية المتواترة في معناها، التي روتها الصحاح والسنن والمسانيد، وممن رواها مالك بن أنس نفسه في (الموطأ) فراجعها برقم (8) و (9) و (15) و (16) و (17) و (18) و (19) و (20) تجد تلك النصوص صريحة ببقاء وقت العصر إلى ما قبل الغروب وأن من أدرك ركعة أو سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وليتم صلاته، وهكذا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي ذلك رفع للضيق والحرج الذي يتفق مع روح الشريعة السهلة السمحة.
ثالثا - إن خصوص قول الحنبلية: أن من أخر صلاة العصر إلى ما بعد تجاوز الظل عن مثليه إلى حين الغروب تقع الصلاة أداء، ولكن المصلي يأثم ويحرم عليه ذلك، فهو قول قد انفردوا به عن غيرهم، وهو ينقض بعضه بعضا بحسب الموازين العلمية، لأنهم قالوا: أن الصلاة تقع
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»