21 - قال الجصاص في (أحكام القرآن) في وقت الفجر:
وقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي (ص) أنه قال: " وقت الفجر ما لم تطلع الشمس " (1).
22 - وقد روى الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: " قال رسول الله: إن للصلاة أولا وآخرا، وأن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وأن آخر وقتها حين تطلع الشمس ".
وروى أبو هريرة أيضا عن النبي (ص) أنه قال: " من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ".
23 - وروى مسلم بسنده عن أبي نصرة الغفاري: " صلى بنا رسول الله (ص) العصر بالمخمص، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم " (2).
ورواه بسند آخر في ص 307 أيضا.